مجلــس القســـم : هـو مجلـس بيـداغوجـي تقييمـي ، يعقـد في نهايـة كـل فصــل ( وبدايـة السنــة الدراسيــة ) ، لدراسـة كـل مالـه عــلاقـة بالتحصيــل العلمـــي والمعرفــي للتلاميــذ ، ووضــع مقــاييس يعتمــد عليهـا في تقييــم المـردود البيـداغــوجي للتلاميـذ. أنشــئ وفقـا للقــرار الوزاري رقـم : 157 /في تاريخ 26-02-1991المتضمــن إنشــاء مجــالس الأقســام في المدارس الأسـاسيــة ومؤسســات التعليــم الثـانوي والذي ينص على :
المـادة 01 : ينشأ لكل قسم تربوي في المدارس الأساسية والثانويات والمتاقن مجلس قسم .
المـادة 02 : تتمثل مهمة مجلس القسم فيما يلي : ـ دراسة كل المسائل التي لها علاقة بالحياة في القسم . ـ تشاور الأساتذة فيما بينهم حول تنسيق نشاطاتهم ، وضمان الإنسجام في المقاييس والكيفيات التي يعتمدونها لتقييم عمل التلاميذ وتقديره . ـ القيام بالحصيلة الإجمالية للقسم ودراسة النتائج التي يتحصل عليها كل تلميذ .
المـادة 03 : يتشكل مجلس القسم وفقا لطبيعة كل واحدة من المؤسسات المذكورة في المادة 01 أعلاه من : ـ مدير المؤسسة بصفته رئيسا . ـ نائب المدير للدراسات . ـ المستشار الرئيسي للتربية أو مسنشار التربية المعني. ـ رئيس الأشـغــــال . ـ الأساتذة الذين يدرسون في القسم المعني . ـ مستشار التوجيه المدرسي والمهني للقطاع الذي تتبع له المؤسسة .
المـادة 04 : يجتمع مجلس القسم أربع ( 04 ) مرات على الأقل في السنة ، ويعقد اجتماعه الأول في بداية السنة الدراسية ، ويعقد الإجتماعات الثلاثة الأخرى في نهاية كل فصل دراسي .
المـادة 05 : يخصص الإجتماع المنعقد في بداية الدراسة لما يلي : ـ إفادة الأساتذة بالتعليمات والتوجيهات الرسمية . ـ دراسة التركيبة للقسم والمقاييس التي تكون قد اعتمدت في انشائها . ـ التذكير بالظروف التي جرت فيها الأنشطة داخل القسم خلال السنة المنصرمة . ـ سلوك التلاميذ خلال السنة المنقضية وقدراتهم ومستواهم . ـ توزيع عمل التلاميذ ومدى التقدم في تنفيذه . ـ النظر عند الإقتضاء في الإلتماسات التي يرفعها التلاميذ وأوليائهم والتي تتعلق بقرار المجلس .
المـادة 06 : تخصص مداولات المجالس المنعقدة في نهاية الفصلين الأول والثاني لما يلـي : ـ تحليل الظروف التي تطبق فيها البرامج الرسمية والإجراءات الممكن اتخاذها لمعالجة النقائص المسجلة ـ تقييم نتائج كل تلميذ وتقديرها . ـ المعلومات والملاحظات التي تدون على الكشوف الفصلية والموجهة إلى الأولياء .
المـادة 07 : يمنح مجلس القسم مكافآت ويقرر عقوبات على ضوء النتائج الفصلية التي يتحصل عليها كل تلميذ . تتمثل المكافآت في التسجيل على لوحة الشرف والتشجيعات والتهاني ، وتتمثل العقوبات في الإنذار أو التوبيخ ويتم تسجيلها على الكشوف الفصلية والدفاتر المدرسية .
المـادة 08 : علاوة على المهام المحددة في المادتين : 6 ، 7 أعلاه يخصص المجلس المنعقد في نهاية السنة الدراسية لتحليل الحصيلة السنوية لنشاط التلاميذ والقرارات النتعلقة بمصير التلاميذ من حيث مواصلة الدراسة .
المـادة 09 : يتخذ مجلس القسم في اطار التنظيم الجاري به العمل ، وبعد تحليل كافة العناصر والمعلومات الضرورية الخاصة بكل تلميذ قراراته على أساس من العدل والموضوعية وبكل سيادة تتمثل القرارات المذكورة في القبول إلى القسم الأعلى ، وتكرار السنة والتوجيه ومراجعة التوجيه والإقصاء .
المـادة 10 : مراعاة لأحكام المادة 05 من الأمر 76/35 ، لا يمكن اتخاذ قرار باقصاء تلميذ بصفة نهائية إلا إذا بلغ من العمر 16 سنة كاملة في نهاية السنة المدنية .
المـادة 11 : تكون قرارات مجلس القسم نافذة سواء في المؤسسة الأصلية أو في أية مؤسسة أخرى ينتقل إليها التلميذ .
المـادة 12 : تسجل مداولات مجالس القسم في محاضر يقوم بتحريرها أستاذ يعين لهذا الغرض يوقعها بالإشتراك مع مدير المؤسسة ، تدون مداولات مجلس القسم وقراراته في سجل خاص يفتحه مدير المؤسسة ويؤشر عليه قبل البدء في استعماله .
المـادة 13 : يشكل سجل مداولات مجلس القسم وثيقة نظامية يحتفظ بها مدير المؤسسة وتعتمد مرجعا رسميا .
المـادة 14 : تخضع مداولات مجلس القسم للسرية المهنية ويصرح مدير المؤسسة بالنتائج للتلاميذ وأوليائهم بصفة رسمية داخل الأقسام ويرسل إلى الأولياء الكشوف الفصلية .
المـادة 15 : يتوجب على الأساتذة المشاركة في اجتماعات مجلس القسم ، وتعتبر هذه المهمة جزءا من واجباتهم المهنية.
المـادة 16 : تجري اجتماعات مجالس الأقسام خارج المواعيد المقررة للدروس .
المـادة 17 : يمكن الأستاذ الرئيسي أن يطلب من مدير المؤسسة عقد مجلس القسم عند الضرورة.
المـادة 18 : يمكن للمدير في المؤسسة ذات الأعداد الكبيرة وفي حالة مانع أن يكلف نائب المدير للدراسات أو الأستاذ الرئيسي برئاسة عدد معين من مجالس الأقسام .
المـادة 19 : يشارك الأستاذ الرئيسي في تحضير مجالس القسم المنعقدة في نهاية كل فصل .
المـادة 20 : تبلغ رزنامة اجتماعات مجالس الأقسام المنعقدة في نهاية كل فصل وجداول أعمالها إلى أعضاء المجالس في أجل أقصاه أسبوعين قبل الإجتماع . المـادة 21 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار لا سيما القرار رقم 992 بتاريخ 15/09/1983 .
المـادة 22 : توضح مناشير لاحقة ، عند الحاجة ، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية
.