لزهر بوعلي مدير المنتدى
عدد المساهمات : 664 تاريخ التسجيل : 17/12/2013 العمر : 51 الموقع : الجزائر
| موضوع: ملخص مادة القانون السنة الثانية ثانوي السبت 18 يناير - 21:07 | |
| تعریف القاعدة القانونیة القاعدة القانونیة ھي خطاب موجھ للاشخاص یامرھم بفعل شیئ او النھي عنھ وتتمثل وظیفتھا في تنظیم العلاقات بین الاشخاص ----خصائص القاعدة القانونیة------- قواعد سلوك تحكم الروابط الاجتماعیة قواعد عامة قواعد ملزمة ----انواع القاعدة القانونیة----- القواعد الامرة القواعد المكملة -----تعریف القانون------ لغة فان كلمة یونانیة الاصل وتعني العصا المستقیمة اي الاستقامة -----المعنى العام------- ھو مجموعة القواعد القانونیة الملزمة التي تحكم سلوك الافراد وعلاقاتھم في المجتمع وھو یحدد النظام الذي تتم من خلالھ مختلف علاقات الافراد وسلوكھم -----المعنى الخاص-------- ھو مجموعة القواعد القانونیة التي تضعھا السلطة التسریعیة لتنظیم امر معین. -----القانون والحق------- یحدد القانون المصالح المشروعة لكل شخص ویظبط سلطة القیام ببعض الاعمال تحقیقا لھذه المصالح المشروعة بالحقوق تتولد الحقوق عن القانون الذي یبین اطارھا وحدودھا ویوفر لھا الحمایة -----القانون والاخلاق------ ا- من حیث المضمون------ تشترك الاخلاق مع القانون في واجبات الشخص نحو غیره حیث نجد اوامر ونواھي القانون ھي نفسھا اوامر ونواھي خلقیة ب-من حیث الغایة------ غایة الاخلاق مثالیة تھدف الى تربیة الانسان الفاضل ولتحقیق ھذه الغایة تتنوع الواجبات الخلقیة اما القانون فیھدف الى غایة عملیة واقعیة تتمثل في المحافظة على النظام في المجتمع وتحقیق العدل والمساواة بین الناس ج-من حیث الجزاء ------ جزاء مخالفة قواعد الاخلاق تانیب الضمیر واستنكار الناس اما جزاء مخالفة قواعد القانون فیتخذ صورةالقھر والاجبار ( جزاء مادي( تعریف القانون العام: ھو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بین طرفین یكون احداھما او كلاھما ممن یملكون السلطة او السیادة ویتصرفون بھذه الصفة ---------فروع القانون العام-------------- 1- القانون العام الخارجي: ھو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم العلاقات بین الدول في زمن السلم وزمن الحرب كما تنظم العلاقات بین الدول والمنظمات الدولیة من حیث اختصاص كل منظمة وحقوق وواجبات الدول تجاه ھذه المنظمات. 2- القانون العام الداخلي ھو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم العلاقات القانونیة بین الدولة او احد فروعھا وبین الاشخاص الطبیعیین او المعنویین عندما تتصرف باعتبارھا صاحبة السلطة او السیادة. فروع القانون العام الداخلي القانون الدستوري ھو مجموعة القواعد القانونیة التي تبین نظام الحكم في الدولة وتحدد السلطات العامة واختصاص كل منھا كما تبین الحقوق العامة والسیاسیة والواجبات العامة للمواطن والحریات الفردیة والجماعیة وبذالك یعتبر القانون الدستوري القانون الاساسي للدولة القانون الادراي ھو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم نشاط السلطة التنفیذیة اثناء تادیة وظائفھا الادرایة وتبین كیفیة ادارتھا للمرافق العامة القانون المالي ھو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم مالیة الدولة كما تبین النفقات العامة (التسییر والتجھیز)والایرادات العامة (الضرائب والرسوم) للدولة. القانون الجنائي ھو مجموعة القواعد القانونیة الموضوعیة والاجرائیة في مجالي التجریم والعقاب ( لاجریمة ولاعقوبة بدون نص( قانون العقوبات یتضمن القواعد القانونیة التي تبین الجرائم المختلفة والعقوبات المقررة لھا وشروط المسؤولیة الجنائیة قانون الاجراءات الجنائیة مجموعة القواعد القانونیة التي تبین الاجراءات التي تتبع في ضبط الجرائم والتحقیق فیھا ومن ثم اصدار الاحكام على المتھمین القانون الخاص مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم العلاقات الناشئة بین طرفین او اكثر سواء كانوا اشخاصا معنویین او اشخاص طبیعیین ولایعمل اي منھما بصفة صلحب السیادة على الاخر فروعھ القانون المدني القانون التجاري قانون الاجراءات المدنیة القانون الدولي الخاص الدرس الثالث المصادر الرسمیة للقانون 1- التشریع. تعریفھ ھو مصدر رسمي للقانون الجزائري ویقصد بھ وضع القواعد القانونیة المكتوبة بواسطة السلطة المختصة بذالك انواعھ: التشریع الاساسي :ھو الدستور وھو اعلى التشریعات درجة في الدولة حیث یشتمل على مجموعة القواعد القانونیة التي تبین نظام الحكم السلطات العامة فیھا واختصاص كل منھا وعلاقتھا ببعضھا البعض التشریع العادي :ھو مجموعة القواعد القانونیة التي تسنھا السلطة التشریعیة في الدولة في حدود اختصاصھا المحدد لھا في الدستور ولھ صورتین التقنین التجاري والمدني مراحل التشریع العادي: مرحلة اقتراح التشریع مرحلة الفحص مرحلةموافقة الھیئة التشریعیة مراحل نفاذ التشریع العادي مرحلة اصدار التشریع مرحلة نشر التشریع تعریف التشریع باوامر: ھو تشریع عادي لكنھ یوضع لمواجھة حالة من الحالات التي تقتضي سرعة اصداره التشریع الفرعي( اللوائح( تعریفھ :یقصد یھ اللوائح التي تختص السلطة التنفیذیة بوصفھا في حدود اختصاصھا الذي یبینھ الدستور وھي 3 انواع اللوائح التنفیذیة وتصفھا السلطة التنفیذیة وتتضمن القواعد التفصیلیة لتنفیذ التشریع العادي اللوائح التنظیمیة وھي اللوائح التي تصفھا السلطة التنفیذیة اتنظیم المصالح والمرافق العامة لوائح الضبط وھي الللوائح التي تضعھا السلطة التنفیذیة بھدف المحافظة على الامن العام والمحافظة على الصحة العامةولوائح تنظیم المرور..... 2- مبادئ الشریعة الاسلامیة یقصد بھا تلك المبادئ المشتركة المستخلصة من القران والسنة المتفق على احكامھا في المذاھب الفقھیة وتتضمن السنة القران الاجماع القیاس 3- العرف :ھو تكرار سلوك الناس في مسالة ما بطریقة معینة مع الاعتقاد بان ھذا السلوك ملزم لھم قانونا عناصره: العنصر المادي :ھو تكرار سلوك الناس في مسالة ما بطریقة معینة وخلال مدة طویلة من الزمن وبصفة مستمرة العنصر المعنوي :ھو اعتقاد الناس واحساسھم وشعورھم بان العادة التي اعتادو علیھاملزمة لھم قانونا ویتعین علیھم طاعتھا 4- مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة مبادئ القانون الطبیعي : یقصد بھا مجموعة المبادئ والمثل العلیا التي یسلم العقل الانساني السلیم بضرورتھا اتنظیم العلاقات بین الافراد قواعد العدالة تعتبر قواعد مرتة ونسیبة تختلفمن شخص الى اخر ومن مكان وزمان الى اخر والعدالة تعني بصفة عامة المساواة في الحكم المصادر التفسیریة تتمثل في احكام القضاء واراء الفقھ ولایعتد بھا كمصادر انشائیة للقانون ولایلتزم القاضي بھا في اصداره للاحكام القضاء ھو مایصدر عن المحاكم على اختلاف درجاتھا من احكام في الدعاوي التي تعرض علیھا تطبیقا لنصوص القانون الفقھ ھو مایصدر عن الفقھاء من اراء باعتبارھم مفكرین وعلماء في القانون یستعرضون نصوصھ بالشرح والتعلیق
| |
|