تنظيم الإدارة المدرسية في الجزائر
4) المجالس الاستشارية
تلزم النصوص الأساسية المتعلقة بالتربية الوطنية (الأمر35.76، المؤرخ في 16/4/1976، القانون رقم 08-04، المؤرخ في 23/01/2008، المرسوم رقم 72.76، المؤرخ في 16/04/1976، المرسوم رقم71.76، المؤرخ في 16/4/1976)،استحداث، في مستوى المؤسسات التعليمية، هيئات للتشاور والتنسيق لضمان مشاركة الجماعة التربوية في تسيير المؤسسة. من بين هذه الهيئات:
1- مجلس التوجيه والتسيير (مجلس التربية والتسيير عندما يتعلق الأمر بالتعليم الأساسي): وقد أنشيء بواسطة القرار الوزاري رقم91.152، المؤرخ في 26/02/1991 والقرار الوزاري رقم91.151، المؤرخ في 26/02/1991.
1.1- مهام المجلس: من بين المهام المسندة لمجلس التوجيه والتسيير ما يلي:
- دراسة مشروع ميزانية المؤسسة والمصادقة عليه وإبداء الرأي في الحساب المالي لتسيير المؤسسة،
- إبداء الرأي في مشاريع توسيع المؤسسة وترميمها وتجهيزها وإبرام الصفقات والعقود،
- إبداء الرأي في التنظيم العام للمؤسسة وتقديم الاقتراحات المناسبة لتحسين ظروف عمل الأساتذة وظروف الدراسة للتلاميذ،
- وضع المشروع التربوي للمؤسسة وتقييم ظروف الدراسة ونتائجها.
2.1- تشكيلة المجلس: يتألف مجلس التسيير والتوجيه من أعضاء دائمين وأعضاء منتخبين:
أ- الأعضاء الدائمون:
- مدير المؤسسة، وهو رئيس المجلس،
- نائب المدير للدراسات (في الثانويات)، أو المستشار الرئيسي للتربية (في المتوسطات).
- المسير المالي (المقتصد)،
- مديرو المدارس الابتدائية الملحقة بالمتوسطة (بالنسبة لمجلس التربية والتسيير).
ب- الأعضاء المنتخبون:
- ممثلو هيئة التدريس (3أساتذة)،
- ممثلو موظفي الحراسة والإداريين وأعوان الخدمات (واحد عن كل فئة=3)،
- ممثلو جمعية أولياء التلاميذ (3)،
- ممثلو التلاميذ في الثانويات (تلميذ عن كل مستوى)،
ينتخب ممثلو الموظفين (بما في ذلك ممثلو هيئة التدريس) لمدّة 3 سنوات بالأغلبية البسيطة. هذا ولا يحق للمتعاقدين الترشح لعضوية مجلس التوجيه والتسيير.
جـ- وتيرة اجتماع المجلس:
يجتمع المجلس في دورات عادية 3 مرات على الأقل في السنة (واحد منها في بداية السنة الدراسية) بدعوة من رئيسه. كما يمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب من رئيسه أو بطلب من الأغلبية البسيطة من أعضائه.
لا تصح مداولات مجلس التوجيه والتسيير إلاّ إذا حضرت الأغلبية البسيطة من أعضائه.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. لا تكون قرارات مجلس التوجيه والتسيير نافذة إلاّ بعد أن تصادق عليها السلطات السلمية.
2- مجلس التعليم conseil d’enseignement : تنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم171-91، المؤرخ في 2/3/1991، على ضرورة إنشاء مجالس تعليم في كل متوسطة وثانوية ومتقن.
1.2- مهام مجلس التعليم: من بين المهام التي أسندها المنشور السابق لمجالس التعليم، ما يلي:
- تشكيل إطار للحوار والتشاور بين أساتذة المادة الواحدة والمواد المتقاربة،
- تحليل المواقيت والبرامج والتعليمات الرسمية للوصول إلى فهم متجانس ومتقارب لمضامينها،
- دراسة واقتراح الوسائل الضرورية للتنسيق والتعاون بين الأقسام،
- دراسة كيفية استعمال الإعتمادات المالية المخصصة للوسائل التربوية،
- تقديم جميع الاقتراحات التي من شأنها ترقية وتطوير تعليم المادة.
يضيف المنشور الوزاري، رقم2039/2005، المؤرخ في 13/3/2005، إلى المهام السابقة مهمة إعداد مخطط سنوي للتقويم في مطلع السنة الدراسية، تحدد فيه فترات عمليات التقويم ووتيرتها وأشكالها وذلك بالنسبة لكل مادة تعليمية وكل مستوى دراسي.
ولتنظيم ومتابعة نشاطات مجالس التعليم، طلب المنشور الوزاري رقم254-93، المؤرخ في 30/11/1993، من مديري التربية تشكيل أفواج عمل لحوصلة تقارير مختلف مجالس التعليم للمؤسسات المتواجدة بالولاية وتحويلها إلى الوزارة لاستغلالها في عمليات تطوير تدريس المواد التعليمية.
2.2- تشكيلة مجلس التعليم ووتيرة اجتماعاته:
أ- تشكيلة مجلس التعليم: يتكون مجلس التعليم من:
- مدير المؤسسة، الذي يرأس اجتماعات المجلس،
- نائب المدير للدراسات (أو مستشار التربية في المتوسطة)،
- المسير المالي (المقتصد)،
- المستشارون الرئيسيون للتربية في الثانوية والمتقن،
- جميع أساتذة المادة.
ملاحظات:
- عند غياب مدير الثانوية يترأس مجالس التعليم نائب المدير للدراسات، والأستاذ مسؤول المادة في المتوسطة،
- عندما يكون عدد مناصب التعليم (عدد أساتذة المادة) أقل من 5، تجمع المواد المتقاربة (فلسفة وعلوم إسلامية، لغات أجنبية، تربية بدنية وتربية فنيّة...) في مجلس واحد.
ب- وتيرة اجتماع مجلس التعليم:
يجتمع مجلس التعليم مرتين، على الأقل، في السنة (مرة في بداية السنة الدراسية وأخرى في نهايتها)، ويكلف الأستاذ المسؤول على المادة بمتابعة تنفيذ التوصيات التربوية.
ملاحظة هامة: حضور اجتماعات مجالس التعليم إجباري.
3- مجلس القسمconseil de classe: تنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم157-91، المؤرخ في 26/2/1991، على إنشاء مجالس أقسام لكل قسم تربوي في الثانويات والمتاقن والمتوسطات.
1.3- مهام مجلس القسم: من بين المهام التي يسندها القرار الوزاري السابق لمجالس الأقسام، ما يلي:
- دراسة كل المسائل التي لها علاقة بالحياة في القسم،
- تشكيل إطار للتشاور بين أساتذة القسم وتنسيق نشاطاتهم لضمان انسجام أساليب تقييم عمل التلاميذ وتقديره،
- دراسة الحصيلة الإجمالية للقسم وتقدير نتائج كل تلميذ،
- منح المكافآت (لوحة الشرف، التشجيعات، التهاني،...)، وإسداء العقوبات (الإنذار، التوبيخ،..)،
- تحليل الحصيلة السنوية لنشاط كل تلميذ واتخاذ القرارات المناسبة بخصوص مصير التلاميذ من حيث مواصلة الدراسة.
2.3- تشكيلة مجلس القسم ووتيرة اجتماعاته:
أ- تشكيلة مجلس القسم: يتألف مجلس القسم من:
- مدير المؤسسة الذي يترأس اجتماعاته،
- نائب المدير للدراسات والمستشار الرئيسي للتربية (الثانوية) والمستشار في التربية (بالمتوسطة)،
- جميع الأساتذة الذين يدرسون في القسم المعني،
- مستشار التوجيه المدرسي والمهني للقطاع الذي تتبع له المؤسسة.
ب- وتيرة اجتماع مجلس القسم: يجتمع مجلس القسم 4 مرات في السنة على الأقل: واحدة في بداية السنة الدراسية وواحدة في نهاية كل فصل.
تسجل مداولات مجلس القسم والقرارات التي يتخذها في محاضر تدّون في سجل خاص. توقع المحاضر من طرف جميع أعضاء المجلس.
ملاحظات:
يتخذ مجلس القسم قراراته على أساس من العدل والإنصاف والموضوعية وبكل سيادة،
قرارات مجلس القسم نافذة سواء في المؤسسة الأصلية أو في أي مؤسسة أخرى ينقل إليها التلميذ،
تخضع مداولات مجلس القسم للسر المهني،
تعتبر مشاركة الأساتذة في اجتماعات مجلس القسم جزءا من واجباتهم المهنية،
تجرى اجتماعات مجالس الأقسام خارج الأوقات المقررة للدروس،
4- مجلس التأديبconseil de discipline : تنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم90.173 ، المؤرخ في 2/3/1990، على إنشاء، في كل متوسطة وثانوية و مجلس تأديب.
1.4- مهام مجلس التأديب: من بين المهام التي يعطيها القرار الوزاري السابق لمجلس التأديب، ما يلي:
- المشاركة في تنفيذ الشروط التي تساعد على ازدهار المجموعة التربوية،
- اقتراح الإجراءات المناسبة لإقرار النظام وتوفير المناخ الملائم لقيام التلاميذ بنشاطاتهم في جو من الصفاء والطمأنينة،
- البت في المخالفات التي يرتكبها التلاميذ عند إخلالهم بالنظام الداخلي للمؤسسة، وإنزال العقوبات بالمخالفين منهم.
2.4- تشكيلة مجلس التأديب ووتيرة اجتماعاته:
أ- تشكيلة مجلس التأديب: يتألف مجلس التأديب من:
- مدير المؤسسة بصفته رئيسا له،
- الأعضاء الشرعيون في مجلس التوجيه والتسيير،
- الأعضاء المنتخبون الذين يمثلون هيئة التدريس وأولياء التلاميذ في مجلس التوجيه والتسيير،
- الأستاذ الرئيسي لقسم التلميذ المعني الذي تكون مشاركته استشارية فقط.
ب- وتيرة اجتماعات مجلس التأديب:
يجتمع مجلس التأديب في نهاية كل فصل للإطلاع على الحالة المعنوية للمؤسسة ووضعية الانضباط فيها.
يستطيع مدير المؤسسة عند الضرورة دعوة مجلس التأديب للاجتماع للفصل في الأخطاء والمخالفات التي قد يرتكبها بعض التلاميذ.
كما يستدعى مجلس التأديب للاجتماع بطلب من الأغلبية البسيطة من أعضائه.
ملاحظة (1) : يتعيّن على مدير المؤسسة تمكين أعضاء المجلس من الإطلاع على ملف القضية قبل انعقاد الاجتماع.
ملاحظة (2) : اجتماعات مجلس التأديب غير علنية، وتتخذ القارات بأغلبية أصوات
الأعضاء الحاضرين.
ملاحظة (3) : أعضاء مجلس التأديب ملزمون باحترام قواعد السر المهني في كل ما يتعلق بالوقائع والوثائق التي يطلعون عليها. يؤدي الإخلال بهذا الواجب إلى تعريض المخالفين إلى عقوبات.
3.4- أصناف العقوبات التي يصدرها مجلس التأديب:
تبعا لخطورة الخطأ المرتكب من طرف التلميذ، تصنف العقوبات في ثلاثة درجات، هي:
أ- عقوبات من الدرجة الأولى: يمكن لمدير المؤسسة أن يتخذها من دون استشارة مجلس التأديب.
تتمثل العقوبات من الدرجة الأولى في : الإنذار المكتوب، التوبيخ. تتعلق هذه العقوبات إما بالغيابات غير المبررة التي يصل عددها إلى ثلاثة غيا بات في الشهر، أو بعدم الانضباط، أو بسلبية النتائج الدراسية.
ب- عقوبات من الدرجة الثانية: وتتمثل هذه العقوبات فيما يلي:
- الإقصاء المؤقت من يوم واحد إلى 8 أيام. لهذه العقوبة علاقة بالانضباط والغيابات والسلوك. يستلزم إصدار هذه العقوبة اجتماع مجلس التأديب.
جـ- عقوبات من الدرجة الثالثة: وهي تستوجب أيضا اجتماع مجلس التأديب وتتضمن هذه العقوبات ما يلي:
- الإقصاء من النظام الداخلي، إذا كانت المخالفة ذات صلة بالحياة الجماعية،
- الإقصاء من المؤسسة مع اقتراح التحويل إلى مؤسسة أخرى أو بدونه.
ملاحظات:
- لا يمكن الطعن في القرارات التي تتضمن عقوبة من الدرجة الأولى أو الثانية،
- لا يصبح قرار الإقصاء النهائي من المؤسسة ساري المفعول إلاّ بعد موافقة مدير التربية عليه،
- لا يقصى التلاميذ بصفة نهائية، إذا كان سنهم يقل عن 16 سنة.
- يمكن الطعن في القرارات التي تتضمن عقوبات من الدرجة الثالثة، أمام لجنة للطعن تعقد على مستوى مديرية التربية للولاية.
- يُمنع منعا باتً تسليط عقوبات جسدية على التلاميذ. كما يمنع شتم التلاميذ وإهانتهم والمس بكرامتهم.