المهام وفق القرار رقم : 174و. ت أ.خ.و
قرار يحدد مهام الاساتذة المسؤولين على المادة للتعليم الاساسي و التعليم الثانوي
إن وزير التربية
بمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أفريل 1976 و المتضمن تنظيم التربية و التكوين,
- و بمقتضى المرسوم رقم76 –71 المؤرخ في 16 أفريل سنة1976 و المتضمن تنظيم المدرسة الاساسية وسيرها,
- و بمقتضى المرسومرقم 76- 172 المؤرخ 16 أفريل سنة 1976 و المتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها,
- و بمقتضى المرسومرقم 90-49 المؤرخ في 06 فبراير سنة 1990 و المتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التربية
- وبقتضى القرار رقم 759 المؤرخ في 17 افريل سنة 1983 و الذي يحدد مهام الاستاذ المسؤول على المادة في مؤسسات التعليم الثانوي,
يقررمايلي:
المادة 01 : يمارس الاستاذ المسؤول على المادة للتعليم الاساسي وللتعليم الثانوي مهامهم وفقا لاحكام المرسوم 90-49 المذكور اعلاه وتحت
سلطة مدير التربية
المادة 02: علاوة على المهام المرسومة لاساتذة التعليم الاساسي و اساتذة التعليم الثانوي يتولى الاستاذ المسؤول على المادة بصفة خاصة مايلي:
ينظم التشاور بين اساتذة المادة الواحدة,
يتاكد من تطابق الطريقة التربوية المتبعة مع الاهداف و البرامج و التوجيهات الرسمية المتعلقة بتدريس المادة,
يساعد على اقتناءالوسائل التعليمية و التجهيزات الضرورية لاعطاء تعليم ناجح و استعمالها بصفة عقلانية,
يعمل على انسجام المقاييس و المناهج و الكيفيات فيما يتعلق بمراقبة عمل التلاميذ و تقييمه وتنقيطه,
يقترح ترتيب الانشطة بكيفية منسجمة قصد الاستغلال العقلاني للتوقيت الاسبوعي المخصص للمادة ,
يشارك في اعداد التوزيعات الخاصة بمضامين البرامج,
ينفذ الاجراءات الضرورية التي يتطلبها العمل المشترك بين المواد
المادة 03: يعرض الاستاذ المسؤول على المادة على مدير المؤسسة رزنامة اجتماعات التنسيق و الايام التربوية الداخلية التي يتم اعدادها
بالتشاورمع اساتذة المادة و تكون هذه الاجتماعات محل محاضرتدون في سجل خاص يفتح لهذا الغرض.
المادة 04: يقوم الاستاذ المسؤول على المادة بتلخيص انشطة التنسيق المنجزة خلال الفصل.
المادة05: يمكن الاستاذ المسؤول على المادة ان يشارك مع الاستاذ المطبق و المستشار التربوي للمقاطعة في تكوين الاساتذة المبتدئين
ويساعد المفتش المعني في تنظيم الايام الدراسية و الندوات التربوية و اجراءها داخل المؤسسة.
المادة06: يقوم الاستاذ المسؤول على المادة بمهمة المقرر في مجلس التعليم و يشارك بصفة فعالة في تحضير المجلس ويقدم الى مدير
المؤسسة الى جميع العناصر والمعلومات الضرورية لعقد اجتماعات المجلس و اجرائها في ظروف حسنة.
المادة07: يساهم الاستاذ المسؤول على المادة في تنفيذ التوصيات التربوية التي تصدر عن مجلس التعليم ومتابعتها .
المادة08: يشارك الاستاذ المسؤول على المادة في تنظيم الانشطة التربوية المكملة للمادة التي تقوم بها و التي تتمثل في الخرجات و انشاء
النادي و تنشيطة و المجلة او النشرة الداخلية و المعرض و تكوين المجموعات الوثائقية واي نشاط تربوي او وثائقي يرمي الى
تنمية حب الاطلاع و تشجيع روح البحث و بعث جو التنافس في المؤسسة.
المادة09: يبدي الاستاذ المسؤول علة المادة رايه فيما يتعلق باستعمال الاعتمادات المالية المخصصة للمادة ويشارك في اقتناء الوسائل
التعليمية و السمعية والبصرية وفقا للاحتياجات التي يقدمها مجلس التعليم.
المادة10: يقدم الاستاذ المسؤول على المادة مشورته فيما يخص شروط استعمال القاعات المتخصصة و التجهيزات الموجودة فيها
وعملهاوصيانتها.
المادة11: يمكن الاستاذ المسؤول على المادة ان يدعىعند الحاجةللمشاركة في اجتماعات مجلس التنسيق الاداري.
المادة12: يمكن مدير المؤسسة ان يكلف الاستاذالمسؤول على المادة بتنسيق مادة غير المادة التي يتولاها او متابعتها اذا تم توسيع مجلس
التعليم الى مادتين او ثلاث مواد يشتهر عنها انها متقاربة اومتكاملة في حالة عدم وجود استاذ مسؤول على المادة في المواد
المذكورة .
المادة13:يمكن الاستاذ المسؤول على المادة أن يراس مجلس التعليم اذا تعذر ذلك على مدير المؤسسة و نائب المدير للدراسات في التعليم
الثانوي و مدير المؤسسة في التعليم الاساسي.
المادة14: يعقد الاساتذة المسؤولون على المادة اجتماعات شهرية للتنسيق فيما بينهم ويجتمون تحت رئاسة مدير المؤسسة مرة في الشهر.
المادة15: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولاسيما القرار رقم 759 المؤرخ في 17 افريل 1983 المشار اليه.المادة16: توضح
مناشير لاحقة, عند الحاجة احكم هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية. وزير التربية
علي بن محمد